الاثنين، 12 نوفمبر 2012

مكانه المرأة فى الاسلام



السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
الحمد لله رب العالمين و الصلاة و السلام على المبعوث رحمة للعالمين

و على آله و صحبه و التابعين و من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ....

نحن قوم أعزّ نا الله بالأسلام ومهما أبتغينا العزّه بغيره ...أذلنا الله

أما بعد
الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد، وبعد:
خلق الله الزوجين الذكر والأنثى من نفس واحدة ومن أصل واحد
 { هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا} [الأعراف من الآية: 189].
قدر آدم حواء فسكن إليها فحدث ولا حرج عن كل معاني الألفة والمحبة والاحترام والتقدير.
ثم تمر السنوات فتنشأ أجيال تتربى على غير شرع الله فلم تهتدي بهداه ولم تنر حياتها بما أنزل الله، فحينئذ ٍ تتوالى النكبات وتحل الفواجع والطامات.
والمرأة قد تعرضت منذ القديم للتنقيص من قدرها حتى تحول دعاء الآباء في الصلوات في بعض الديانات إلى أن يُرزقوا بأبناء ذكور.
فإذا جاءت البشرى بولادة البنت فإنها تعني سواد الوجه وكآبة وحسرة لا يزيلها إلا أن تدفن تلك البنت وهي حية، فإن نجت من الوأد فالكآبة باقية وعلى البنت أن تعيش
 **قط المتاع تـُملك ولا تـَملك محجورٌ عليها في تصرفاتها قليلة الحيلة عديمة الرجاء  تبيح بعض الشرائع بيعها كما تباع البهيمة أو يترفق بها فتؤجر لتعود بالأجرة بعد مدة.
وهذه مجتمعات وثنية كانت الأسرة إذا ولد لها بنات كثير وصادفت الأسرة الصعاب في إعالتهن تركتهن في الحقول ليقضي عليهن صقيع الليل أو الحيوانات الضارية دون أن تشعر الأسرة بشيء من وخز الضمير.
فحينئذ لا تسل عن تعليمهن وتثقيفهن فذاك لم يكن يخطر على بال.
حتى إذا حان زواجها زوجت بمن لا ترتضه في أنواع من أنكحة الشغار (وهو النكاح الخالي من المهر) والبدل والاستبضاع (وهو أن يرسل الرجل امرأته لغيره رغبة في نجابة الولد) فضلاً عن بيع بعضهن واستلام بدل عنهن، وماذا يكون ثمن المرأة في تلك المجتمعات؟! إنه عدد من الثيران يقدم للأب على أنه ثمن لابنته.
فكيف تعيش مع من اشتراها ودفع الثيران ثمناً لها؟!
عليها أن تقوم بالوظيفة من الخدمة وحمل الماء من الأنهار والقيام بشؤون البيت ولا مانع مع هذا كله أن تتجر هي وزوجها وإذا غضب عليها زوجها تركها معلقة فلا هي ذات زوج ولا تستطيع الزواج.
حياة مريرة تعيشها المرأة بعيداً عن شرع الله حتى قال أحد الضالين في شريعته الوضعية: الرجل رئيس فعليه أن يأمر، والمرأة تابعة فعليها الطاعة.
ألا ساء ما يحكمون.
وإذا كان هذا حال كثير من الزوجات فكيف بالمكرهات منهن على البغاء.
فعفوك ربي عفوك ممن لا يرجون لله وقاراً.
ولك أن تتصور امرأة في مجتمع من المجتمعات جالسة تنتظر الحرق وهي حيَّة.. أما الجريمة التي ارتكبتها فلا شيء سوى أن زوجها قد مات فعليها أن تلحق به طيعة راضية حتى أحرقوا نحواً من ستة آلاف امرأة في عشر سنين.
كل تلك المظالم كان رسل الله كلما أرسلوا دعوا إلى رفعها فالله لا يحب الظالمين ولكن محرفوا شرع الله لم ينفكوا عن تدنيس المرأة بدنسهم حتى حُرِّفت التوراة ونُسب فيها إلى المرأة من الخزي والعار ما شرع الله بريء منه كل البراءة، وقل مثل ذلك في تحريف الإنجيل حتى إذا كان القرن الخامس الميلادي اجتمع مجمع ماكون الذي يقدسه النصارى ليبحث في شأن المرأة، وماذا تراه يكون البحث؟!
لقد اجتمعوا ليبحثوا في حقيقة المرأة هل هي جسم بلا روح أو أن لها روح كالرجال؟ وكان القرار أن لها روح.
الحمد لله على هذا، ولكن ماذا؟ لم ينتهي الأمر بعد, لقد قرروا أن لها روحاً شريرة غير ناجية من العذاب فيما عدا أم المسيح فإنها وحدها ذات روح ناجية من عذاب النار.
كم وكم تحملت المرأة.
حتى أذن الله لشمس الإسلام أن تُشرق فتنورت الأرض بشرع الله ونوره وهداه.
انظر لترى مؤمنين ومؤمنات مسلمين ومسلمات شطر الكعبة قد ولّوا الوجوه ركعوا جميعاً وسجدوا جميعاً
 { فاستجاب لهم ربهم أنِّي لا أضيع عمل عاملٍ منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض } [آل عمران من الآية: 195].
نعم قيام بالواجبات من كلا الطرفين، وبالمقابل وعد بالجنة يتساوى فيه الذكر والأنثى { والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم * وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم } [التوبة: 71, 72].
الله أكبر شرع الله نور كله وخير كله (أَلا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ) [الملك: 14].

شرع الله سوَّى بين الرجل وأخته المرأة في كثير من الواجبات والتكاليف فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته.

كما أن شرع الله سوَّى بينها وبين أخيها الرجل مساواة تامة في الثواب والعقاب (مَنْ يَعْمَلْ سُوءاً يُجْزَ بِهِ وَلا يَجِدْ لَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيّاً وَلا نَصِيراً* وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلا يُظْلَمُونَ نَقِيراً) [النساء:123, 124].

جعل الإسلام للمرأة في هذه الحياة حقوقاً إنسانية واجتماعية واقتصادية وقانونية..
1ـ فمن حقوقها الإنسانية:
حق الحياة، فمن قبل أن تأتي إلى الدنيا وهي جنين في بطن أمها كفل الإسلام حقها وحرَّم قتلها، فقد حرم الله قتل النفس من ذكر وأنثى على السواء (وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ) [الإسراء: من الآية 33].
فإذا جاءت حرَّم وأدها أو قتلها (وَإِذَا الْمَوْؤُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ) [التكوير: 8, 9].
وأمر بحسن تربيتها ووعد على ذلك الأجر الجزيل، فجعل من ثواب ذلك:
الحجب عن النار ووجوب الجنة والحشر مع المصطفى صلى الله عليه وسلم.
يقول المصطفى (صلى الله عليه وسلم) في الحديث المتفق على صحته من حديث أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها-: "من ابتلى من هذه البنات بشيء فأحسن إليهن؛ كن له ستراً من النار" [صحيح الترغيب: 1968].
فقد روى مسلم عن أنس -رضي الله عنه- قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم): "من عال جاريتين حتى تبلغا؛ جاء يوم القيامة أنا وهو. وضم أصابعه" [صحيح الترغيب: 1970].
عن جابر -رضي الله عنه- أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قال: "من كان له ثلاث بنات يؤويهن ويكفيهن ويرحمهن فقد وجبت له الجنة البتة، فقال رجل من بعض القوم: وثنتين يا رسول الله؟ قال: وثنتين" [صحيح الأدب: 58].
وساوى الله بين الذكر والأنثى في الكرامة الإنسانية فقال جل شأنه (وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ) [الإسراء: 70].
وساوى بينها وبين أخيها الذكر في الجزاء الدنيوي والأخروي كما سبق وبيناه (مَنْ عَمِلَ صَالِحاً مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ) [النحل: 97].
(وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلا يُظْلَمُونَ نَقِيراً) [النساء: 123, 124].
كما جعل لها حق إبداء الرأي والشورى.
بل إنها يوم اشتكت سمع الله شكايتها من فوق سبع سماوات وأنزل فيها قرآناً يتلى إلى يوم القيامة (قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ)
[المجادلة: 1].
2ـ ومن حقوقها الاجتماعية:فجعل لها حق التعليم والتأديب مثلها مثل أخيها تماما (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَاراً وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ) [التحريم من الآية: 6].
وقد أوصى عليه الصلاة والسلام بطلب العلم فقد روى الترمذي من حديث أنس -رضي الله عنه- أن النبي (صلى الله عليه وسلم) قال: "طلب العلم فريضة على كل مسلم" [صحيح الترغيب: 72].
فهذا الحديث دليل على أنه لا فرق بين الذكر والأنثى في وجوب التفقه في الدين.
وقد ثبت في صحيح السنة أن النبي (صلى الله عليه وسلم) أمر الشفاء أن تعلم حفصة وأقرها على تعليم حفصة الكتابة.
ومن حقها على أبيها وزوجها حق النفقة.. (وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ) [البقرة من الآية: 233].
ولما شكت هند زوجة أبي سفيان للنبي عليه الصلاة والسلام أن زوجها رجل شحيح لا يعطيها ما يكفيها وولدها قال لها النبي (صلى الله عليه وسلم): "خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف" [صحيح النسائي: 5010].
كذلك فإن من حقوق المرأة حق اختيار الزوج المناسب لها فقد قال (صلى الله عليه وسلم): "الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر يستأذنها أبوها في نفسها وإذنها صماتها" [السلسلة الصحيحة: 1807].
ولما زوج أحد الآباء بنته بغير إذنها رد النبي عليه الصلاة والسلام نكاحها، والحديث في صحيح البخاري.
وجعل الإسلام المهر حقاً للمرأة فقال جل وعلا (وَآتُوا النِّسَاءَ صَدَقَاتِهِنَّ نِحْلَةً) [النساء من الآية: 4].
وجعل لها حق الاستمتاع بزوجها فأقصى مدة يغيبها الرجل هاجراً لفراش زوجته هي أربعة أشهر فإن ترك هجرانها وإلا رفعت أمرها للقاضي قال الله تعالى: (لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فِإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ* وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ) [البقرة: 226, 227].
ومن حقها العشرة بالمعروف سواء كانت أُمَّاً (وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانَاً) [الأحقاف من الآية: 15], أو زوجة (وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ) [النساء من الآية: 19], أو غير ذلك.
بل إنها لا تجبر بعد الزواج على العيش مع من لا تحبه فمن حقها طلب الفراق لسبب مشروع.
فإذا وقع الفراق بين الزوجين فهنا تأتي حقوق للمرأة على زوجها السابق، فمن حقها حق النفقة في العدة.
ومن حقها رضاعة أبناءها قال تعالى (وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ) [البقرة من الآية:233]، وحق الرضاعة هذا ثابت لها سواء أكانت مع زوجها أو كانت منفصلة عنه.
كما أن من حقوقها مع زوجها أو بعد الانفصال عنه حق الحضانة.
وجعل الإسلام لها حقاً في الميراث (لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَفْرُوضَاً) [النساء: 7].

3ـ وجعل لها حقوقاً اقتصادية:
فهي تملك وتبيع وتشتري وتهب.
وباختصار فالمرأة في الإسلام لها ذمة مالية مستقلة.

4 ـ وأما الحقوق القانونية :
فهي إنسان كامل الأهلية فلها حقوق في الدعاوى والشهادات.
وفي النهاية هذا غيض من فيض، فبالله عليكم هل رأيتم شرعاً أكرم المرأة قريباً من ذلك أو حتى نصف ذلك، ولكن كما قال الله: (فَإِنَّهَا لا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ) [الحج من الآية: 46]. 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق